بسم الله الرحمن الرحيم
قد ازلت بعض الامور لعدم موافقتي عليها ...وعدم وجود الدليل والله اعلم ولكن الباقي كما تبيين لي صحيح ....اي ما ستقراه ..
ثانيا :: ان كان لديك اعتراض فبالدليل..من القران او الكتاب والسنة ...
ثالثا :: اياك بان تكون من من قال الله فيهم ((ومن تولهم فانه منهم ))وا كما قالت تعالي بالمعني الاية
رابعا :: احترم نفسسك ولا تسب المجاهدين يا قاعد لاني اعتدت بدخل واحد ولا اثنين يسبو المجاهدين في سبيل الله وهو قاعد يغازل البنات وملتهي بالدنيا والعياز بالله ..
التبيان في حكم قتل الأمريكان
لقد خرج علينا هذه الأيام من ينعق على شاشات التلفاز والفضائيات يقتطع الكلمات من الكتب الأمّهات ، ويجمع بين المختلفات ، ويفرق بين المتشابهات ويُعرض عن المحكمات ليُرضي أصحاب الشهوات ، ويلقي على المسلمين الشُّبهات ، ويأتي بالطامّات من تعطيل الآيات البيّنات في ذروة سنام العبادات ، حقناً لدماء أسياده عُبّاد الصليب وإهداراً لروح كل مسلمٍ أريب !!
والطامة أن هؤلاء يصنَّفون من العلماء !! من حملة شهادات الدكتوراة في العلوم الشرعية !! وكم جنت هذه الشهادات على هذه الأمة الإسلامية من أناس جمعوا العلم ولم يحفظوه ، وأقبلوا على العلوم الشرعية بقلوب الشياطين ونيّات المنافقين " اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" .
وكم تعجب من إنسان يُحل دماء المسلمين ويُحرّم دماء الكافرين !! فإذا قُتل نصراني كافر قامت دنياه ولم تقعد ، وهو في الوقت نفسه لا يحرك ساكناً ولا ينطق ببنت شفة في حكم قتل شعب مسلم بأكمله .. نعم ، إنهم حملة شهادات الدكتوراة ، أصحاب المناصب والجاه ، عباد الشهوات والسلاطين ، أبناء إبليس اللعين.
ولما عمّت هذه الشبهات ، وأشعل نارها أهل الشهوات ، كان لزاماً على المسلمين الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلفهم ليعرفوا حكم باريهم في ما ألم بهم من المصائب والعظائم والطامّات الجسام ..
وهذه بعض كلمات جمعتها من كلام أهل العلم الرشيد لعلها تكون ذكرى ".. لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ"
أصناف الكفار :
يقول ابن القيم رحمه الله :
"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
وأعيد صياغة وترتيب كلام ابن القيم رحمه الله لتسهيله وتقريبه إلى عقول المسلمين ، فأقول مستعيناً بالله:
الكفار صنفان:
أ?- الصنف الأول: أهل حرب
ب?- الصنف الثاني: أهل عهد
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
1- أهل ذمة: وهم عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله [وهؤلاء يعتبرون في عرفنا اليوم مواطنين في الدول الإسلامية ، وهم النصارى واليهود الذين يقطنون الديار الإسلامية كأقباط مصر ونصارى ويهود العراق المواطنين وأشباههم]
2 - أهل هدنة: فهؤلاء صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم (أي دار الكفار) ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة [وهؤلاء في الأصل حربيين عقدنا معهم هدنة لوقت معين ولمصلحة راجحة]
3- أهل أمان: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام:
أ?- رُسُل
ب?- تُجّار
ج?- ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم.
د?- طالبوا حاجة وزيارة
وحكم هؤلاء (أهل الأمان): ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرَض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصوله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" (انتهى تصنيف ابن القيم رحمه الله)
فكل الكفار لا يخرجون عن هذه الأقسام .. ولقد تكلم "حملة الشهادات" عن القسم الثاني (أهل العهد) ، وبالأخص "أهل الهدنة" و "أهل الأمان" وغضوا الطرف عن "أهل الذمة" لأن المسلمين يعلمون بأن "أهل الذمة" لا بد وأن يدفعوا الجزية للدولة الإسلامية ويلتزموا بأحكام الملة الإسلامية ، قال في "الإنصاف" (في باب أحكام أهل الذمة) "لا يجوز عقد الذمّة إلا بشرطين: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .." ، وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي "ويُمنعون – أي أهل الذمة – من حمل السلاح" ، فلا مجال لحملة الشهادات أن يصنفوا الأمريكان في أهل الذمة.
يتبع::